الإمام أحمد بن حنبل

56

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

لِأَبِي هُرَيْرَةَ حَرْثٌ « 1 » .

--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . إسماعيل : هو ابن عُلية ، وأيوب : هو ابن أبي تميمة السختياني . وأخرجه الترمذي ( 1487 ) من طريق إسماعيل ابن علية ، بهذا الإسناد ، دون ذكر قول أبي هريرة . وقال : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ، وقد روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : أو كلب زرع . وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 55 / 4 من طريق حماد بن زيد ، عن أيوب ، به . دون ذكر قول أبي هريرة . وأخرجه ابن أبي شيبة 409 / 5 ، والنسائي في " الكبرى " ( 4797 ) ، وفي " المجتبي " 188 / 7 ، وابن حبان ( 5653 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 55 / 4 من طرق ، عن نافع ، به . دون ذكر قول أبي هريرة . وزاد ابن أبي شيبة : أو كلب مخافة . وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 56 / 4 من طريق ابن أبي بجير ، عن عبد اللَّه بن عمر : أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر الكلاب ، فقال : " من اتخذ كلباً ، ليس بكلب قنص أو كلب ماشية ، نقص من أجره كل يوم قيراط " . وأخرجه الترمذي ( 1488 ) من طريق حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر : أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية ، قيل له : إن أبا هريرة كان يقول : أو كلب زرع . فقال : إن أبا هريرة له زرع . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . قال النووي في " شرح مسلم " 236 / 10 : ليس هذا توهيناً لرواية أبي هريرة ولا شكاً فيها ، بل معناه أنه لما كان صاحب زرع وحرث ، اعتنى بذلك وحفظه وأتقنه ، والعادةُ أن المبتلى بشيءٍ يُتقن ما لا يُتقنه غيره ، ويتعرَّفُ من أحكامه ما لا يعرفهُ غيره .